صفحة جزء
630 - وشاهده ودليله ما حدثنا علي بن حمشاذ العدل ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا أبو ظفر عبد السلام بن مطهر ، ثنا جعفر بن سليمان ، عن علي بن الحكم [ ص: 404 ] البناني ، عن أبي الحسن الجزري ، عن مقسم ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : " إذا أصابها في الدم فدينار ، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار " .

" قد أرسل هذا الحديث وأوقف أيضا ، ونحن على أصلنا الذي أصلناه أن القول قول الذي يسند ويصل إذا كان ثقة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية