7879     - حدثنا  
أبو بكر بن إسحاق  ، أنبأ  
 nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق  ، أنبأ  
 nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب  ،  
 nindex.php?page=showalam&ids=17081ومسلم بن إبراهيم  ، قالا : ثنا  
شعبة  ، حدثني  
أبو التياح  ، عن  
أبي العالية  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود  رضي الله تعالى عنه ، قال :  
كنا نعد من الذنب الذي ليس له كفارة اليمين الغموس  ، قيل : وما اليمين الغموس ، قال الرجل : يقتطع بيمينه مال الرجل     .  
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه فقد اتفقا على سند قول الصحابي .   
[ ص: 422 ]