صفحة جزء
7896 - حدثنا أبو الإمام ، ثنا محمد بن إسحاق ، ومحمد بن نعيم ، قالا : ثنا أبو الأشعث ، ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ، ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها ، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين لا يحنث حتى أنزل الله تعالى كفارة اليمين ، فقال : " لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني ، ثم أتيت الذي هو خير " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

التالي السابق


الخدمات العلمية