صفحة جزء
3330 - لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث

8093 - أخبرنا أبو عبد الله الصفار ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا سليمان بن حرب ، ثنا حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أشرف يوم الدار ، فقال : أنشدكم بالله تعالى تعلمون [ ص: 501 ] أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : زنا بعد إحصان ، أو ارتداد بعد إسلام ، أو قتل نفس بغير حق يقتل به " . " فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا قتلت النفس التي حرم الله ، فبم تقتلوني ؟ " . " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

التالي السابق


الخدمات العلمية