صفحة جزء
3364 - كان الشارب يضرب على عهد النبي بالأيدي والنعال

8194 - أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي ، ثنا يحيى بن عثمان بن صالح ، ثنا سعيد بن كثير بن عفير ، ثنا يحيى بن فليح أبو المغيرة الخزاعي ، ثنا ثور بن زيد الديلي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : إن الشراب كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأيدي والنعال والعصا حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وكانوا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه أكثر منهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال أبو بكر رضي الله عنه : لو فرضنا لهم حدا فتوخى نحوا مما كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فكان أبو بكر رضي الله عنه يجلدهم أربعين حتى توفي ، ثم قام من بعده عمر فجلدهم كذلك أربعين ، حتى أتي برجل من المهاجرين الأولين وقد كان شرب فأمر به أن يجلد ، فقال : لم تجلدني بيني وبينك كتاب الله عز وجل ، فقال عمر رضي الله عنه : في أي كتاب الله تجد أني لا أجلدك ؟ [ ص: 537 ] فقال : إن الله تعالى يقول في كتابه ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، ثم اتقوا وآمنوا ، ثم اتقوا وأحسنوا ، شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدرا والحديبية والخندق والمشاهد ، فقال عمر رضي الله عنه : ألا تردون عليه ما يقول ؟ فقال ابن عباس : إن هذه الآيات أنزلت عذرا للماضين وحجة على الباقين لأن الله عز وجل ، يقول : يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ثم قرأ حتى أنفذ الآية الأخرى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا فإن الله عز وجل قد نهى أن يشرب الخمر ، فقال عمر رضي الله عنه : صدقت فماذا ترون ، فقال علي رضي الله عنه : " نرى أنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وعلى المفتري ثمانون جلدة " فأمر عمر رضي الله عنه فجلد ثمانين " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

التالي السابق


الخدمات العلمية