صفحة جزء
3370 - النهي عن الشفاعة في الحد

8208 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أبو زرعة الدمشقي ، ثنا أحمد بن خالد الوهبي ، ثنا محمد بن إسحاق ، عن محمد بن طلحة بن شداد بن ركانة ، عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود ، عن أبيها مسعود ، قال : لما سرقت تلك المرأة القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظمنا ذلك وكانت امرأة من قريش ، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكلمناه فقلنا : يا رسول الله ، نحن نفديها بأربعين أوقية ، قال : " تطهر خير لها " فلما سمعنا من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتينا أسامة بن زيد فقلنا : اشفع لنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن هذه المرأة نحن نفديها بأربعين أوقية ، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جد الناس في ذلك قام خطيبا ، فقال : " يا أيها الناس ، ما إكثاركم في حد من حدود الله وقع على أمة من إماء الله ، والذي نفس محمد بيده ، لو كانت فاطمة بنت محمد نزلت بالذي به هذه المرأة لقطع محمد يدها " قال : فأيس الناس وقطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدها ، قال محمد بن إسحاق : فحدثني عبد الله بن أبي بكر " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك كان يرحمها ويصلها " . " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية