[ ص: 537 ]    376 - لا يجوز التبصق إلى جهة القبلة ولا عن يمينه  
 982     - أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=11921أبو النضر الفقيه  ، ثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد الدارمي  ، ثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16604علي ابن المديني  ، ثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله بن سعد  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري  ،  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1027874أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان تعجبه العراجين أن يمسكها بيده ، فدخل المسجد ذات يوم وفي يده واحد منها فرأى نخامات في قبلة المسجد ، فحتهن حتى أنقاهن ، ثم أقبل على الناس مغضبا ، فقال : " أيحب أحدكم أن يستقبله رجل فيبصق في وجهه ، إن  أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه ، والملك عن يمينه ، فلا يبصق بين يديه ، ولا عن يمينه ، وليبصق تحت قدمه اليسرى  ، أو على يساره ، وإن عجلت به بادرة فليتفل هكذا في طرف ثوبه "     . ورد بعضه على بعض .  
هذا حديث صحيح مفسر في هذا الباب على شرط  
مسلم  ، ولم يخرجاه .