صفحة جزء
( 420 ) باب ذكر الزجر عن وضع المصلي نعليه عن يساره إذا كان عن يساره مصل ، يكون النعلان عن يمين المصلي عن يساره " .

[ ص: 501 ] 1016 أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر نا بندار ، حدثني عثمان بن عمر ، ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، ثنا عثمان بن عمر ، أخبرنا أبو عامر ، عن عبد الرحمن بن قيس ، عن يوسف بن ماهك ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ، وعن يساره إلا أن لا يكون عن يساره أحد ، وليضعهما بين رجليه " . وقال الدورقي : ولا يضع نعليه عن يساره إلا أن لا يكون ، ولم يذكر اليمين " .

التالي السابق


الخدمات العلمية