صفحة جزء
( 421 ) باب المصلي يصلي في نعليه وقد أصابهما قذر لا يعلم به والدليل على أن المصلي إذا صلى في نعل وثوب طاهر عنده ، ثم بان عنده أن النعل أو الثوب كان غير طاهر ، أن ما مضى من صلاته جائز عنه لا يجب عليه إعادته ، إذ المرء إنما أمر أن يصلي في ثوب طاهر عنده ، لا في المغيب عند الله " .

1017 أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر نا محمد بن رافع ، ثنا يزيد وهو ابن هارون ، ثنا حماد بن سلمة ، ح وثنا محمد بن يحيى ، نا أبو الوليد قال حماد بن سلمة ، ح وثنا محمد بن يحيى ، أيضا ثنا أبو النعمان ، ثنا حماد بن سلمة ، عن أبي نعامة ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ، فخلع نعليه ، فخلع الناس نعالهم ، فلما انصرف قال : " لم خلعتم نعالكم ؟ " ، فقالوا : يا رسول الله ، رأيناك خلعت فخلعنا ، فقال : " إن جبريل أتاني ، فأخبرني أن بهما خبثا ، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله ، فلينظر فيهما خبث فليمسحهما بالأرض ، ثم ليصل فيها " [ ص: 502 ] هذا حديث يزيد بن هارون ، وقال محمد بن يحيى في حديث أبي الوليد فقال : إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا ، أو أذى " .

التالي السابق


الخدمات العلمية