صفحة جزء
( 79 ) باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة والدليل على أن خراطيم ما يأكل الميتة من السباع ، ومما لا يجوز أكل لحمه من الدواب والطيور إذا ماس الماء الذي دون القلتين ، ولا نجاسة مرئية بخراطيمها ومناقيرها إن ذلك لا ينجس الماء ، إذ العلم محيط أن الهرة تأكل الفأر ، وقد أباح النبي - صلى الله عليه وسلم - الوضوء بفضل سؤرها ، فدلت سنته على أن خرطوم ما يأكل الميتة إذا ماس الماء الذي دون القلتين لم ينجس ذلك خلا الكلب الذي قد حض النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأمر بغسل الإناء من ولوغه سبعا ، وخلا الخنزير الذي هو أنجس من الكلب أو مثله " .

102 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا أبو حاتم محمد بن إدريس ، نا محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي ، حدثنا سليمان بن مسافع بن شيبة الحجبي قال : سمعت منصور ابن صفية بنت شيبة يحدث ، عن أمه صفية ، عن عائشة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لهم : " إنها ليست بنجس هي كبعض أهل البيت - يعني الهرة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية