صفحة جزء
( 436 ) باب ذكر الجلوس في الثالثة ، والتسليم منها ساهيا في الظهر أو العصر أو العشاء ، والدليل على إغفال من زعم أن المسلم ساهيا في الثالثة إذا تكلم بعد السلام وهو غير ذاكر أنه قد بقي عليه بعض صلاته أن عليه إعادة الصلاة ، وهذا القول خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم " .

1054 ثنا يحيى بن حبيب الحارثي ، نا حماد يعني ابن زيد ، عن خالد ، ح وثنا أبو هاشم زياد بن أيوب ، نا إسماعيل وهو ابن إبراهيم ، ثنا خالد ، ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، نا ابن علية ، أخبرنا خالد الحذاء ، ح وثنا الصنعاني ، ويعقوب بن إبراهيم قالا : ثنا المعتمر بن سليمان ، عن خالد الحذاء ، ح وثنا بندار ، ثنا عبد الوهاب يعني الثقفي ، ثنا به خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين قال : [ ص: 523 ] سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ، ثم قام فدخل الحجرة ، فقام الخرباق رجل بسيط اليدين ، فناداه : يا رسول الله ، أقصرت الصلاة ؟ فخرج مغضبا يجر إزاره ، فسأل فأخبر ، فصلى تلك الصلاة التي كان ترك ، ثم سجد سجدتين ، ثم سلم . هذا لفظ حديث بندار وقال الآخرون : ثم سلم ، ثم سجد سجدتين ، ثم سلم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية