1. الرئيسية
  2. صحيح ابن خزيمة
  3. كتاب الصلاة
  4. جماع أبواب السهو في الصلاة
  5. باب ذكر الدليل على أن المسبوق بركعة أو ثلاث لا تجب عليه سجدتا السهو بجلوسه في الأولى والثالثة اقتداء بإمامه
صفحة جزء
1065 نا علي بن حجر ، نا إسماعيل ، نا العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : [ ص: 529 ] " إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ، وأتوها وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا ؛ فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة ، فهو في صلاة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية