صفحة جزء
( 86 ) باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر ، إذ ماؤه طهور ميتته حل ، ضد قول من كره الوضوء ، والغسل من ماء البحر ، وزعم أن تحت البحر نارا ، وتحت النار بحرا حتى عد سبعة أبحر ، وسبع نيران ، وكره الوضوء والغسل من مائه لهذه العلة زعم " .

111 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي ، أخبرنا عبد الله بن وهب ، أن مالكا حدثه [ ص: 98 ] وحدثنا يحيى بن حكيم ، حدثنا بشر – يعني ابن عمر الزهراني – حدثنا مالك قال : حدثني صفوان بن سليم ، عن سعيد بن سلمة - من آل ابن الأزرق - أن المغيرة بن أبي بردة - وهو من بني عبد الدار - أخبره ، أنه سمع أبا هريرة يقول : سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، إنا نركب البحر ونحمل القليل من الماء ، فإن توضأنا منه عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر ؟ فقال : " هو الطهور ماؤه ، الحلال ميتته " .

هذا حديث يونس .

وقال يحيى بن حكيم : عن صفوان بن سليم ، ولم يقل من آل ابن الأزرق ، ولا من بني عبد الدار . وقال : نركب البحر أزمانا .

التالي السابق


الخدمات العلمية