( 470 ) باب إباحة القراءة في ركعتي الفجر ، في كل ركعة منهما بآية واحدة سوى فاتحة الكتاب ، ضد قول من زعم أنه لا يجزئ أن يقرأ في ركعة واحدة من التطوع بأقل من ثلاث آيات سوى الفاتحة " .  
 1115  ثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=17221هارون بن إسحاق الهمداني  ثنا  
أبو خالد  ، ثنا  
عثمان بن حكيم  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=11839ابن يسار وهو سعيد بن يسار  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=991119أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي  الفجر  قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم     [ البقرة : 136 ] . إلى آخر الآية ، وفي الأخرى  قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم     . إلى قوله :  اشهدوا بأنا مسلمون     [ آل عمران : 64 ]     .