صفحة جزء
( 471 ) باب الرخصة في أن يصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس إذا فاتتا قبل صلاة الصبح " .

1116 ثنا الربيع بن سليمان المرادي ، ونصر بن مرزوق بخبر غريب غريب قالا : ثنا أسد بن موسى ، ثنا الليث بن سعد ، حدثني يحيى بن سعيد ، عن أبيه ، عن جده قيس بن عمرو ، أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ، ولم يكن ركع ركعتي الفجر ، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قام فركع ركعتي الفجر ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ، فلم ينكر ذلك عليه " .

[ ص: 554 ] ثنا أبو الحسن عمر بن حفص ، ثنا سفيان ، عن سعد بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن قيس جد سعد ، أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ، ثم قام يصلي ركعتين ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما هاتان الركعتان ؟ " فقال : يا رسول الله ركعتا الفجر لم أكن صليتهما ، فهما هاتان ، قال : فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية