( 471 ) باب الرخصة في أن يصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس إذا فاتتا قبل صلاة الصبح " .  
 1116  ثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المرادي  ،  
ونصر بن مرزوق  بخبر غريب غريب قالا : ثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى  ، ثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد  ، حدثني  
 nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد  ، عن أبيه ، عن جده  
قيس بن عمرو  ،  
nindex.php?page=hadith&LINKID=991120أنه صلى  مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ، ولم يكن ركع ركعتي الفجر  ، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قام فركع ركعتي الفجر ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ، فلم ينكر ذلك عليه     " .   
[ ص: 554 ] ثنا  
أبو الحسن عمر بن حفص  ، ثنا  
سفيان  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=15978سعد بن سعيد  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم  ، عن  
قيس جد سعد  ،  
nindex.php?page=hadith&LINKID=991121أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ، ثم قام يصلي ركعتين ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما هاتان الركعتان ؟ " فقال : يا رسول الله  ركعتا الفجر لم أكن صليتهما  ، فهما هاتان ، قال : فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم     " .