صفحة جزء
( 479 ) باب ذكر الدليل على أن الفرض قد ينسخ فيجعل الفرض تطوعا ، وجائز أن ينسخ التطوع ثانيا فيفرض الفرض الأول كما كان في الابتداء فرضا " .

1128 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، نا عثمان بن عمر ، أخبرنا يونس ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، ح وثنا محمد بن رافع ، ثنا عبد الرزاق ، أخبرنا ابن جريج ، حدثني يعني ابن شهاب ، قال : قال عروة : قالت عائشة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد ، فصلى رجال بصلاته ، فأصبح ناس يتحدثون بذلك ، فلما كانت الليلة الثالثة كثر أهل المسجد ، فخرج فصلى ، فصلوا بصلاته ، فلما كانت الليلة الرابعة ، عجز المسجد عن أهله ، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فطفق رجال منهم ينادون الصلاة ، فكمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر ، فلما قضى صلاة الفجر ، قام فأقبل عليهم بوجهه ، فتشهد فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال : " أما بعد ؛ فإنه لم يخف علي شأنكم ، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها " هذا لفظ حديث الدورقي " .

التالي السابق


الخدمات العلمية