صفحة جزء
( 91 ) باب ذكر الدليل على أن توقيت المد من الماء للوضوء " أن الوضوء بالمد يجزئ ، لا أنه لا يسع المتوضئ أن يزيد على المد أو ينقص منه إذ لو لم يجزئ الزيادة على ذلك ولا النقصان منه ، كان على المرء إذا أراد الوضوء أن يكيل مدا من ماء فيتوضأ به لا يبقي منه شيئا ، وقد يرفق المتوضئ بالقليل من الماء فيكفي بغسل أعضاء الوضوء ، ويخرق بالكثير فلا يكفي لغسل أعضاء الوضوء " .

117 - حدثنا هارون بن إسحاق الهمذاني من كتابه ، حدثنا ابن فضيل عن حصين ، ويزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : [ ص: 101 ] " يجزئ من الوضوء المد ، ومن الجنابة الصاع " فقال له رجل : لا يكفينا ذلك يا جابر ، فقال : قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرا .

قال أبو بكر : في قوله - صلى الله عليه وسلم - : " يجزئ من الوضوء المد " دلالة على أن توقيت المد من الماء للوضوء أن ذلك يجزئ ، لا أنه لا يجوز النقصان منه ولا الزيادة فيه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية