1. الرئيسية
  2. صحيح ابن خزيمة
  3. كتاب الصلاة
  4. جماع أبواب الأوقات التي ينهى عن صلاة التطوع فيهن
  5. بيان أن النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب المراد منه بعض التطوع لا المكتوبة وجميع التطوع
صفحة جزء
( 573 ) باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله : " لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس " بعض صلاة التطوع لا المكتوبة وجميع التطوع قال أبو بكر : إخبار النبي صلى الله عليه وسلم : " من نسي صلاة ، فليصلها إذا ذكرها " دالة ، وإجماع المسلمين جميعا على أن الناسي إذا نسي صلاة مكتوبة ، فذكرها بعد الصبح أو بعد العصر ، أن عليه أن يصليها قبل طلوع الشمس إن ذكرها بعد الصبح ، وقبل غروب الشمس إن ذكرها بعد العصر ؛ لأن " النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن التطوع بعد الصبح قبل طلوع الشمس ، وبعد العصر قبل غروب الشمس " ، إذ لو كان نهيه عن جميع الصلاة فرضها وتطوعها لم يجز أن تصلى فريضة بعد الصبح قبل طلوع الشمس ، ولا بعد العصر قبل غروب الشمس ، وإن كان ناسيا لها ، فذكرها في أحد هذين الوقتين ، والدليل الثاني أنه إنما أراد بعض التطوع لا كلها ، سأبينه في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله " .

التالي السابق


الخدمات العلمية