صفحة جزء
1279 - وفي خبر جابر بن يزيد بن الأسود السوائي ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين بعد فراغه من صلاة الفجر : " إذا صليتما في رحالكما ، ثم جئتما والإمام يصلي فصليا معه ، تكون لكما نافلة " سأخرجه إن شاء الله بتمامه " [ ص: 632 ] أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ناه يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، وزياد بن أيوب قالا : حدثنا هشيم ، أخبرنا يعلى بن عطاء ، عن جابر بن يزيد السوائي ، عن أبيه قال أبو بكر : والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر قد أمر من صلى الفجر في رحله أن يصلي مع الإمام ، وأعلم أن صلاته تكون مع الإمام نافلة فلو كان النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس نهيا عاما لا نهيا خاصا ، لم يجز لمن صلى الفجر في الرحل أن يصلي مع الإمام فيجعلها تطوعا ، وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم : " سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ، فصلوا الصلاة لوقتها ، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة " ، فيها دلالة على أن الإمام إذا أخر العصر أو الفجر أو هما إن على المرء أن يصلي الصلاتين جميعا لوقتهما ، ثم يصلي مع الإمام ويجعل صلاته معه سبحة ، وهذا تطوع بعد الفجر ، وبعد العصر ، وقد أمليت قبل خبر قيس بن قهد ، وهو من هذا الجنس ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد زجر بني عبد مناف ، وبني عبد المطلب أن يمنعوا أحدا يصلي عند البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار " .

التالي السابق


الخدمات العلمية