( 99 ) باب الأمر بتغطية الأواني التي يكون فيها الماء للوضوء بلفظ مجمل غير مفسر ، ولفظ عام مراده خاص .  
 128     - حدثنا  
أبو يونس الواسطي  ، ثنا  
خالد - يعني ابن عبد الله -  ، عن  
سهيل  ، عن أبيه ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=990132أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتغطية الوضوء  ،  وإيكاء السقاء  ، وإكفاء الإناء .  
قال  
أبو بكر     : قد أوقع النبي - صلى الله عليه وسلم - اسم الوضوء على الماء الذي يتوضأ به ، وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن العرب يوقع الاسم على الشيء في الابتداء على ما يؤول إليه الأمر في المتعقب ، إذ الماء قبل أن يتوضأ به إنما وقع عليه اسم الوضوء ؛ لأنه يؤول إلى أن يتوضأ [ به ] .