صفحة جزء
( 106 ) باب الأمر بالسواك عند كل صلاة أمر ندب وفضيلة لا أمر وجوب وفريضة " .

138 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا محمد بن يحيى ، نا أحمد بن خالد [ ص: 110 ] الواهبي ، نا محمد بن إسحاق ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال :

قلت : توضؤ ابن عمر لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر عمن ذاك ؟ قال : حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب ، أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر ، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة . فكان ابن عمر يرى أن به قوة على ذلك فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية