( 106 ) باب الأمر بالسواك عند كل صلاة أمر ندب وفضيلة لا أمر وجوب وفريضة " .  
 138     - أخبرنا  
أبو طاهر  ، نا  
أبو بكر  ، نا  
 nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى  ، نا  
أحمد بن خالد   [ ص: 110 ] الواهبي  ، نا  
محمد بن إسحاق  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان  ، عن  
عبد الله بن عبد الله بن عمر  قال :  
قلت :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=990142توضؤ   nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر عمن ذاك ؟ قال : حدثته  أسماء بنت زيد بن الخطاب  ، أن   nindex.php?page=showalam&ids=4755عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر  حدثها ، أن  رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر  ، فلما شق ذلك عليه  أمر بالسواك لكل صلاة     . فكان  
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  يرى أن به قوة على ذلك فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة .