( 107 ) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة ؛ إذ  
لو كان السواك فرضا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته شق ذلك عليهم أو لم يشق     . وقد أعلم - صلى الله عليه وسلم - أنه كان آمرا به أمته عند كل صلاة ، لولا أن ذلك يشق عليهم . فدل هذا القول منه - صلى الله عليه وسلم - أن  
أمره بالسواك أمر فضيلة  ، وأنه إنما أمر به من يخف ذلك عليه دون من يشق ذلك عليه .  
 139     - أخبرنا  
أبو طاهر  ، نا  
أبو بكر  ، نا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16616علي بن خشرم  ، أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد - وهو عبد الله بن ذكوان -  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وحدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16304عبد الجبار بن العلاء  ،  
وسعيد بن عبد الرحمن  قالا : حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان - وهو ابن عيينة -  بهذا الإسناد قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "  
nindex.php?page=hadith&LINKID=990143لولا أن  أشق  على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء  ،  والسواك عند كل صلاة     " .  
لم يؤكد المخزومي تأخير العشاء .