صفحة جزء
[ ص: 711 ] ( 716 ) باب الأمر باعتزال الحائض إذا شهدت العيد ، والدليل على أنها إنما أمرت بالخروج لمشاهدة الخير ودعوة المسلمين " .

1467 أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر نا علي بن مسلم ، نا هشيم ، أخبرنا منصور وهو ابن زاذان ، عن ابن سيرين ، عن أم عطية ، وهشام ، عن ابن سيرين ، وحفصة ، عن أم عطية : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار ، العواتق ، ذوات الخدور ، والحيض يوم العيد ، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ، فقالت إحداهن : فإن لم يكن لإحدانا جلباب ؟ قال : " فلتعرها أختها من جلابيبها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية