صفحة جزء
( 28 ) باب الأمر بالسكينة في المشي إلى الصلاة ، والنهي عن السعي إليها ، والدليل على أن الاسم الواحد قد يقع على فعلين يؤمر بأحدهما ، ويزجر عن الآخر بالاسم الواحد .

إذ الله قد أمرنا بالسعي إلى صلاة الجمعة ، يريد المضي إليها ، والرسول - صلى الله عليه وسلم - ( المصطفى ) زجر عن السعي إلى الصلاة ، وهو العجلة في المشي فالسعي المأمور به في الكتاب إلى صلاة الجمعة غير السعي الذي زجر عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - في إتيان الصلاة ، وهذا اسم واحد لفعلين : أحدهما فرض ، والآخر منهي عنه .

1505 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إسماعيل بن موسى الفزاري ثنا إبراهيم - يعني ابن سعد - عن أبيه عن أبي سلمة والزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ، ائتوها وأنتم تمشون ، عليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فاقضوا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية