( 136 ) باب ذكر الدليل على أن الصلاة الأولى التي يصليها المرء في وقتها تكون فريضة ، والثانية التي يصليها جماعة مع الإمام تكون تطوعا ، ضد قول من زعم أن الثانية تكون فريضة ، والأولى نافلة ، مع الدليل على أن الإمام إذا أخر العصر فعلى المرء أن يصلي العصر في وقتها ، ثم ينتفل مع الإمام ، وفي هذا ما دل على أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "  
nindex.php?page=hadith&LINKID=991660ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس     " ، نهي خاص لا نهي عام " .  
 1640     - أنا أبو طاهر ، نا  
أبو بكر  ، نا  
 nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب بن إبراهيم الدورقي  ، ومحمد بن هشام  قالا : ثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش  ، ثنا  
عاصم  ،      
[ ص: 791 ] وقال  
محمد     : عن  
عاصم  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=15916زر بن حبيش  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "  
nindex.php?page=hadith&LINKID=991661لعلكم  ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها ، فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون ، ثم صلوا معهم ،  واجعلوها سبحة     " .