صفحة جزء
( 127 ) باب ذكر الدليل على أن المسح على القدمين غير جائز ، لا كما زعمت الروافض ، والخوارج . [ ص: 122 ]

164 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا محمد بن يحيى ، نا أصبغ بن الفرج ، أخبرني ابن وهب ، أخبرني جرير بن حازم الأزدي ، حدثني قتادة بن دعامة ، نا أنس بن مالك قال :

جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قد توضأ وترك على ظهر قدمه مثل موضع الظفر ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : " ارجع فأحسن وضوءك " .

أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، نا عمي بمثله " .

التالي السابق


الخدمات العلمية