صفحة جزء
( 173 ) باب التغليظ في تعطر المرأة عند الخروج ليوجد ريحها وتسمية فاعلها زانية ، والدليل على أن اسم الزاني قد يقع على من يفعل فعلا لا يوجب ذلك الفعل جلدا ولا رجما ، مع الدليل على أن التشبيه الذي يوجب ذلك الفعل إنما يكون إذا اشتبهت العلتان لا لاجتماع الاسم ، إذ المتعطرة التي تخرج ليوجد ريحها قد سماها النبي - صلى الله عليه وسلم - زانية ، وهذا الفعل لا يوجب جلدا ولا رجما ، ولو كان التشبيه بكون الاسم على الاسم ، لكانت الزانية بالتعطر يجب عليها ما يجب على الزانية بالفرج ، ولكن لما كانت العلة الموجبة للحد في الزنا الوطء بالفرج لم يجز أن يحكم لمن يقع عليه اسم زان ، وزانية بغير جماع بالفرج في الفرج بجلد ولا رجم .

[ ص: 812 ] 1681 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا محمد بن رافع ، ثنا النضر بن شميل ، عن ثابت بن عمارة الحنفي ، عن غنيم بن قيس ، عن أبي موسى الأشعري ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية ، وكل عين زانية " .

التالي السابق


الخدمات العلمية