صفحة جزء
[ ص: 123 ] ( 129 ) باب التغليظ في المسح على الرجلين ، وترك غسلهما في الوضوء ، والدليل على أن الماسح للقدمين التارك لغسلهما مستوجب للعقاب بالنار ، إلا أن يعفو الله ويصفح - نعوذ بالله من عقابه - .

166 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا الحسن بن محمد ، نا عفان بن مسلم ، وسعيد بن منصور قالا : حدثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن يوسف بن ماهك ، عن عبد الله بن عمرو قال : تخلف عنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة - صلاة العصر - ونحن نتوضأ ، فجعلنا نمسح أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته مرتين أو ثلاثا : " ويل للأعقاب من النار " .

هذا لفظ حديث عفان بن مسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية