صفحة جزء
( 197 ) باب تخيير الإمام في الانصراف من الصلاة أن ينصرف يمنة ، أو ينصرف يسرة .

1714 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا محمد بن العلاء بن كريب ، نا أبو أسامة ، عن الأعمش ، ثنا عمارة بن عمير ( ح ) ، وثنا علي بن خشرم ، نا عيسى ( ح ) ، وثنا هارون بن إسحاق ، ثنا ابن فضيل ( ح ) ، وثنا سلم بن جنادة ، ثنا وكيع جميعا ، عن الأعمش ، ( ح ) وثنا بندار ، ثنا ابن أبي عدي قال : أنبأنا شعبة ، عن سليمان ، عن عمارة بن عمير ، ( ح ) وثنا بشر بن خالد العسكري قال : وأخبرنا محمد - يعني ابن جعفر - ، عن شعبة ، عن سليمان قال : سمعت عمارة ، عن الأسود قال : [ ص: 826 ] قال عبد الله : " لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا ، لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه ، أكثر ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينصرف عن شماله " .

التالي السابق


الخدمات العلمية