[ ص: 828 ]    ( 202 ) باب تخفيف ثبوت الإمام بعد السلام لينصرف النساء قبل الرجال ، وترك تطويله الجلوس بعد السلام .  
 1719     - أنا  
أبو طاهر  ، نا  
أبو بكر  ، نا  
 nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم  ،  
ويحيى بن حكيم  قالا : ثنا  
أبو داود  ، حدثنا  
إبراهيم بن سعد  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، وقال  
يحيى     ? قال : ثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب  ، أخبرتني  
هند بنت الحارث  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة  ، " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  
nindex.php?page=hadith&LINKID=991738كان إذا سلم من الصلاة لم يمكث إلا يسيرا ، حتى يقوم     " .  
قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري     : فنرى ذلك - والله أعلم - أن ذاك ليذهب النساء قبل أن يخرج أحد من الرجال .  
قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=15306يحيى بن حكيم     : لم يلبث إلا يسيرا " .