صفحة جزء
( 134 ) باب إباحة الوضوء مرة مرة والدليل على أن غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة مؤد لفرض الوضوء ؛ إذ غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة واقع عليه اسم غاسل ، والله - عز وجل - أمر بغسل أعضاء الوضوء بلا ذكر توقيت ، وفي وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة مرة ، ومرتين مرتين ، وثلاثا ثلاثا وغسل بعض أعضاء الوضوء شفعا ، وبعضه وترا دلالة على أن هذا كله مباح ، وأن كل من فعل في الوضوء ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض الأوقات مؤد لفرض الوضوء ؛ لأن هذا من اختلاف المباح ، لا من اختلاف الذي بعضه مباح وبعضه محظور . [ ص: 125 ]

171 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا نصر بن علي ، أخبرنا عبد العزيز الدراوردي ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن ابن عباس قال :

رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة مرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية