صفحة جزء
جماع أبواب الغسل للجمعة

( 21 ) باب إيجاب الغسل للجمعة مثل اللفظة التي ذكرت قبل ، أن الأمر إذا كان لعلة فمتى كانت العلة قائمة كان الأمر واجبا إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما قال : " غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم " ، لعلة : أي أن الاحتلام بلوغ ، فمتى كان البلوغ - وإن كان بغير احتلام - فالغسل يوم الجمعة واجب على البالغ ، ولو كان الحكم بالنظير والشبيه غير جائز على ما زعم بعض من خالفنا في هذا لكان من بلغ من السن ما بلغ ، وشاخ ، ولم يحتلم لم يجب عليه غسل يوم الجمعة ، ومن احتلم وهو ابن ثنتي عشرة سنة أو أكثر وجب عليه غسل يوم الجمعة ، وهذا لا يقوله من يعقل أحكام الله ودينه .

[ ص: 844 ] 1742 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا عبد الجبار بن العلاء ، وسعيد بن عبد الرحمن قالا : ثنا سفيان ، عن صفوان بن سليم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري - قال عبد الجبار : رواية - وقال سعيد : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم " .

أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، ومحمد بن هشام قالا : ثنا أبو علقمة وهو الفروي ، ثنا صفوان بن سليم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم " . ( ح ) .

وثنا يعقوب الدورقي ? مرة قال : ثنا عبد الله بن محمد أبو علقمة ، نا يونس ، أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه ، عن صفوان بن سليم بهذا الإسناد بمثله " .

التالي السابق


الخدمات العلمية