صفحة جزء
( 97 ) باب إباحة ما أراد المصلي من الصلاة قبل الجمعة [ ص: 888 ] 1 من غير حظر أن يصلي ما شاء ، وأراد من عدد الركعات والدليل على أن كل ما صلى قبل الجمعة فتطوع لا فرض منها . قال أبو بكر في خبر أبي سعيد ، وأبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " وصلى ما كتب له " ، وفي خبر سلمان : " ما قدر له " ، وفي خبر أبي أيوب : " فيركع إن بدا له .

التالي السابق


الخدمات العلمية