صفحة جزء
( 118 ) باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في المطر وإن لم يكن المطر مؤذيا " وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتابنا في كتاب معاني القرآن ، وفي الكتب المصنفة من المسند ، أن الله جل وعلا ، ورسوله المصطفى قد يبيحان الشيء لعلة من غير حظر ذلك الشيء ، وإن كانت تلك العلة معدومة ، من ذلك قوله - جل وعلا - في المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا غير الأول : فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ، فأباح الله - جل وعلا - المطلقة ثلاثا بعد طلاق الثاني ، وهي قد تحل له بموت الثاني ، وإن لم يطلقها ، وقد تحل له إذا انفسخ النكاح بينهما إما بلعان بينها وبين الزوج الثاني ، أو بارتداد أحدهما ، ثم تنقضي عدتها قبل أن يرجع المرتد منها إلى الإسلام ، وغير ذلك مما يفسخ النكاح بين الزوجين ، ومن هذا الجنس قوله - تبارك وتعالى - : فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية ، والقصر أيضا مباح ، وإن لم يخافوا من فتنة الكفار .

1863 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، ثنا نصر بن علي ، ثنا سفيان بن حبيب ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي المليح ، عن أبيه [ ص: 899 ] أنه شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية ، وأصابهم مطر في يوم جمعة لم يبتل أسفل نعالهم ، فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصلوا في رحالهم " .

قال أبو بكر : " لم يقل أحد يوم الجمعة غير سفيان بن حبيب " .

التالي السابق


الخدمات العلمية