( 118 ) باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في المطر وإن لم يكن المطر مؤذيا " وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتابنا في كتاب معاني القرآن ، وفي الكتب المصنفة من المسند ، أن الله جل وعلا ، ورسوله المصطفى قد يبيحان الشيء لعلة من غير حظر ذلك الشيء ، وإن كانت تلك العلة معدومة ، من ذلك قوله - جل وعلا - في المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا غير الأول :  
فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا  ، فأباح الله - جل وعلا - المطلقة ثلاثا بعد طلاق الثاني ، وهي قد تحل له بموت الثاني ، وإن لم يطلقها ، وقد تحل له إذا انفسخ النكاح بينهما إما بلعان بينها وبين الزوج الثاني ، أو بارتداد أحدهما ، ثم تنقضي عدتها قبل أن يرجع المرتد منها إلى الإسلام ، وغير ذلك مما يفسخ النكاح بين الزوجين ، ومن هذا الجنس قوله - تبارك وتعالى - :  
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة  الآية ، والقصر أيضا مباح ، وإن لم يخافوا من فتنة الكفار .  
 1863     - أخبرنا  
أبو طاهر  ، نا  
أبو بكر  ، ثنا  
نصر بن علي  ، ثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16005سفيان بن حبيب  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء  ، عن  
أبي قلابة  ، عن  
أبي المليح  ، عن أبيه      
[ ص: 899 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=991877أنه شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية ،  وأصابهم مطر في يوم جمعة  لم يبتل أسفل نعالهم ، فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصلوا في رحالهم " .  
قال  
أبو بكر     : " لم يقل أحد يوم الجمعة غير  
 nindex.php?page=showalam&ids=16005سفيان بن حبيب     " .