( 41 ) باب الدليل على أن الفجر هما فجران وأن طلوع الثاني منهما هو المحرم على الصائم الأكل والشرب والجماع ، لا الأول ، وهذا من الجنس الذي أعلمت أن الله - عز وجل - ولى نبيه عليه السلام البيان عنه عز وجل
 1927     - حدثنا  
محمد بن علي بن محرز  أصله بغدادي انتقل إلى فسطاط ، نا  
 nindex.php?page=showalam&ids=11798أبو أحمد الزبيري  ، عن  
سفيان  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، عن  
عطاء  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "  
nindex.php?page=hadith&LINKID=991943الفجر فجران     : فأما الأول فإنه لا يحرم الطعام ، ولا يحل الصلاة ، وأما الثاني فإنه يحرم الطعام ، ويحل الصلاة     " .  
قال  
أبو بكر     : " هذا لم يروه أحد عن  
أبي أحمد  إلا  
ابن محرز  هذا " .