صفحة جزء
( 41 ) باب الدليل على أن الفجر هما فجران وأن طلوع الثاني منهما هو المحرم على الصائم الأكل والشرب والجماع ، لا الأول ، وهذا من الجنس الذي أعلمت أن الله - عز وجل - ولى نبيه عليه السلام البيان عنه عز وجل

1927 - حدثنا محمد بن علي بن محرز أصله بغدادي انتقل إلى فسطاط ، نا أبو أحمد الزبيري ، عن سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " الفجر فجران : فأما الأول فإنه لا يحرم الطعام ، ولا يحل الصلاة ، وأما الثاني فإنه يحرم الطعام ، ويحل الصلاة " .

قال أبو بكر : " هذا لم يروه أحد عن أبي أحمد إلا ابن محرز هذا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية