صفحة جزء
( 46 ) باب إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر بلفظ عام ، مراده خاص

1933 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يحيى بن أيوب ، [ ص: 931 ] وابن لهيعة ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، عن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له " .

وأخبرني ابن عبد الحكم ، أن ابن وهب أخبرهم بمثله سواء ، وزاد : قال : وقال لي مالك ، والليث بمثله " .

التالي السابق


الخدمات العلمية