صفحة جزء
( 67 ) باب ذكر إيجاب قضاء الصوم عن المستقيء عمدا ، وإسقاط القضاء عمن يذرعه القيء " والدليل على أن إيجاب الكفارة على المجامع لا لعلة الفطر فقط ، إذ لو كان لعلة الفطر فقط لا للجماع خاصة ، كان على كل مفطر الكفارة ، والمستقيء عمدا مفطر بحكم النبي - صلى الله عليه وسلم - والكفارة غير واجبة عليه

1960 - حدثنا علي بن حجر السعدي ، ثنا عيسى بن يونس ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : [ ص: 944 ] " إذا استقاء الصائم أفطر ، وإذا ذرعه القيء لم يفطر " .

1961 - حدثناه علي مرة أخرى فقال : " من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض " .

حدثنا محمد بن يحيى ، نا أبو سعيد الجعفي ، حدثنا حفص بن غياث ، عن هشام بهذا الإسناد ، فذكر الحديث " .

التالي السابق


الخدمات العلمية