صفحة جزء
1971 - وحدثنا بندار ، نا محمد ، نا شعبة ، عن قتادة ، عن أبي المتوكل الناجي ، عن أبي سعيد الخدري قال : " إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف " .

قال أبو بكر : " فخبر قتادة ، وخبر أبي يحيى ، عن حميد ، والضحاك بن عثمان دالان على أن أبا سعيد لم يحك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الرخصة في الحجامة للصائم ، إذ غير جائز أن يروي أبو سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في الحجامة للصائم ، ويقول : كانوا يكرهون ذاك مخافة الضعف ، إذ ما قد أباحه - صلى الله عليه وسلم - إباحة مطلقا لا استثناء ولا شريطة ، فمباح لجميع الخلق ، غير جائز أن يقال : أباح النبي - صلى الله عليه وسلم - الحجامة للصائم ، وهو مكروه مخافة الضعف ، ولم يستثن النبي - صلى الله عليه وسلم - في إباحتها من يأمن الضعف دون من يخافه ، فإن صح عن [ ص: 950 ] أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في الحجامة للصائم ، كان قود هذا القول أن أبا سعيد قال : كره للصائم ما رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - له فيها ، وغير جائز أن يتأول هذا على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرووا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخصة في الشيء ويكرهونه " .

وقد روي أيضا عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ثلاث يفطرن الصائم : الحجامة ، والقيء ، والحلم " .

1972 - حدثناه يحيى بن المغيرة أبو سلمة المخزومي ، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وحدثناه محمد بن يحيى ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا عبد الرحمن .

قال أبو بكر : " وهذا الإسناد غلط ليس فيه عطاء بن يسار ، ولا أبو سعيد وعبد الرحمن بن زيد ليس هو ممن يحتج أهل التثبيت بحديثه لسوء حفظه للأسانيد ، وهو رجل صناعته العبادة والتقشف والموعظة والزهد ، ليس من أحلاس الحديث الذي يحفظ الأسانيد " .

التالي السابق


الخدمات العلمية