صفحة جزء
[ ص: 135 ] ( 150 ) باب ذكر الدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين إنما هي من الحدث الذي يوجب الوضوء دون الجنابة التي توجب الغسل .

196 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا محمد بن عبد الله المخرمي ، ومحمد بن رافع قالا : حدثنا يحيى بن آدم ، نا سفيان ، عن عاصم ، عن زر بن حبيش قال : أتيت صفوان بن عسال المرادي ، فسألته عن المسح على الخفين فقال : كنا نكون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام - يعني في السفر - إلا من جنابة ، ولكن من غائط ، وبول ، ونوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية