[ ص: 978 ]    ( 108 ) باب ذكر خبر توهم بعض العلماء أن الفطر في السفر ناسخ لإباحة الصوم في السفر .  
 2035     - حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16304عبد الجبار بن العلاء  حدثنا  
سفيان  ، حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  
( ح ) وحدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16616علي بن خشرم  ، أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=992046  "  صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح حتى إذا بلغ  الكديد   أفطر     "  وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .  
هذا حديث  
عبد الجبار  ، وزاد : قال  
سفيان     : لا أدري هذا من قول  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، أو من قول  
عبيد الله  أو من قول  
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ؟ " .