( 109 ) باب ذكر البيان على أن هذه الكلمة : " وإنما يؤخذ بالآخر " ليس من قول  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس     .  
 2036     - حدثنا  
الحسن بن محمد بن الصباح  ، حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16535عبيدة بن حميد  ، حدثنا  
منصور  ،  
( ح ) وحدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=17410يوسف بن موسى  ، حدثنا  
جرير  ، عن  
منصور  ، عن  
مجاهد  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=992047خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من  المدينة   يريد  مكة   ، فصام حتى أتى  عسفان   ، فدعا بإناء ، فوضعه على يده ، حتى نظر إليه الناس ، ثم أفطر " وكان   nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  يقول : من شاء صام ، ومن شاء أفطر "     .  
هذا حديث  
الحسن بن محمد     " .  
وقال  
يوسف     :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=992048سافر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان فصام حتى بلغ  عسفان   ، ثم دعا بإناء ، فشرب نهارا ليراه الناس ، ثم أفطر حتى قدم      [ ص: 979 ] مكة      " قال : كان  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  يقول  
nindex.php?page=hadith&LINKID=992049صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر ، وأفطر  ، ومن شاء صام ، ومن شاء أفطر     .  
قال  
أبو بكر     : " هذا الخبر يصرح أن  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  كان يرى صوم النبي - صلى الله عليه وسلم - في السفر في الابتداء ، وإفطاره بعد ، هذا من الجنس المباح أن كلا الفعلين جائز ، لا أن إفطاره بعد بلوغه  
عسفان   كان نسخا لما تقدم من صومه " .