صفحة جزء
( 109 ) باب ذكر البيان على أن هذه الكلمة : " وإنما يؤخذ بالآخر " ليس من قول ابن عباس .

2036 - حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ، حدثنا عبيدة بن حميد ، حدثنا منصور ،

( ح ) وحدثنا يوسف بن موسى ، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينة يريد مكة ، فصام حتى أتى عسفان ، فدعا بإناء ، فوضعه على يده ، حتى نظر إليه الناس ، ثم أفطر " وكان ابن عباس يقول : من شاء صام ، ومن شاء أفطر " .

هذا حديث الحسن بن محمد " .

وقال يوسف : سافر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان فصام حتى بلغ عسفان ، ثم دعا بإناء ، فشرب نهارا ليراه الناس ، ثم أفطر حتى قدم [ ص: 979 ] مكة " قال : كان ابن عباس يقول صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر ، وأفطر ، ومن شاء صام ، ومن شاء أفطر .

قال أبو بكر : " هذا الخبر يصرح أن ابن عباس كان يرى صوم النبي - صلى الله عليه وسلم - في السفر في الابتداء ، وإفطاره بعد ، هذا من الجنس المباح أن كلا الفعلين جائز ، لا أن إفطاره بعد بلوغه عسفان كان نسخا لما تقدم من صومه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية