صفحة جزء
( 133 ) باب الدليل على أن الأمر بالفطر على التمر إذا كان موجودا أمر اختيار واستحباب طالما للبركة إذ التمر بركة ، وأن الأمر بالفطر على الماء إذا أعوز التمر أمر استحباب واختيار إذ الماء طهور ، لا أن الأمر بذلك أمر فرض وإيجاب .

2067 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء ، حدثنا سفيان ، [ ص: 994 ] ( ح ) وحدثنا أحمد بن عبدة ، حدثنا حماد يعني ابن زيد كلاهما ، عن عاصم ، وحدثنا علي بن المنذر ، حدثنا ابن فضيل ، حدثنا عاصم ، عن حفصة بنت سيرين ، عن الرباب ، عن عمها سلمان بن عامر الضبي قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : " الصدقة على المسكين صدقة ، وهي على القريب صدقتان ، صدقة ، وصلة " .

وقال - صلى الله عليه وسلم - : " إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر ، فإنه بركة ، فإن لم يجد فماء ، فإنه طهور " .

وقال - صلى الله عليه وسلم - : " اذبحوا عن الغلام عقيقته ، وأميطوا عنه الأذى ، وأهريقوا عنه دما " .

هذا حديث عبد الجبار .

وقال الآخران : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر ، فإن لم يجد فليفطر على ماء ، فإنه طهور " . ولم يذكرا قصة الصدقة ولا العقيقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية