[ ص: 140 ]    ( 162 ) باب الرخصة في قراءة القرآن ، وهو أفضل الذكر على غير وضوء .  
 208     - أخبرنا  
أبو طاهر  ، نا  
أبو بكر  ، نا  
بندار  ، نا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16937محمد بن جعفر  ، نا  
شعبة  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة  قال : سمعت  
عبد الله بن سلمة  قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=990213دخلت على   nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  أنا ورجلان : رجل منا ، ورجل من  بني أسد   أحسب ، فبعثهما وجها وقال : إنكما علجان فعالجا عن دينكما ، ثم دخل المخرج ثم خرج ، فأخذ حفنة من ماء فتمسح بها ثم ، جاء فقرأ القرآن قراءة فأنكرنا ذلك ، فقال  علي     :  كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتي الخلاء فيقضي الحاجة ، ثم يخرج فيأكل معنا الخبز واللحم ، ويقرأ القرآن  ، ولا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة ، أو إلا الجنابة .  
أخبرنا  
أبو طاهر  ، نا  
أبو بكر  ، قال : سمعت  
 nindex.php?page=showalam&ids=12235أحمد بن المقدام العجلي  يقول : حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=12022سعيد بن الربيع  ، عن  
شعبة  بهذا الحديث .  
قال  
شعبة     : هذا ثلث رأس مالي .  
قال  
أبو بكر     : قد كنت بينت في كتاب البيوع أن بين المكروه وبين المحرم فرقانا ، واستدللت على الفرق بينهما بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=990214  " إن الله كره لكم ثلاثا ، وحرم عليكم ثلاثا ، كره لكم قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة  المال ،  وحرم عليكم عقوق الأمهات ، ووأد البنات ، ومنعا وهات " .  
ففرق بين المكروه ، وبين المحرم بقوله في خبر  
المهاجر بن قنفذ     :      
[ ص: 141 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=990215  " كرهت أن أذكر الله إلا على طهر "  ، قد يجوز أن يكون إنما كره ذلك إذ الذكر على طهر أفضل لا أن ذكر الله على غير طهر محرم ، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد كان يقرأ القرآن على غير طهر ، والقرآن أفضل الذكر . وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل أحيانه على ما روينا عن  
عائشة     - رضي الله عنها - . وقد يجوز أن تكون كراهته لذكر الله إلا على طهر ذكر الله الذي هو فرض على المرء دون ما هو متطوع به ، فإذا كان ذكر الله فرضا لم يؤد الفرض على غير طهر حتى يتطهر ، ثم يؤدي ذلك الفرض على طهارة ؛ لأن رد السلام فرض عند أكثر العلماء ، فلم يرد - صلى الله عليه وسلم - وهو على غير طهر حتى تطهر ، ثم رد السلام ، فأما ما [ كان ] المرء متطوعا به من ذكر الله ولو تركه في حالة هو فيها غير طاهر ، لم يكن عليه إعادته فله أن يذكر الله متطوعا بالذكر وإن كان غير متطهر .