صفحة جزء
( 16 ) باب ذكر الدليل على أن صغار الإبل والغنم وكبارهما تعد على مالكها عند أخذ الساعي الصدقة من مالكها .

2262 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه ، أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ، حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ، حدثنا علي بن حجر السعدي ، حدثنا أيوب بن جابر ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " وليس فيما دون خمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشرا ، ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة ، ففيها ثلاث شياه إلى عشرين " فذكر الحديث بطوله . فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ، ولا تؤخذ هرمة ، ولا ذات عوراء إلا أن يشاء المصدق ، ويعد صغيرها وكبيرها ، وليس فيما دون أربعين من الغنم شيء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ، ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ، ويعد صغيرها وكبيرها ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية