صفحة جزء
( 17 ) باب الدليل على أن الصدقة لا تجب " فيما دون خمس من الإبل ولا فيما دون الأربعين من الغنم ، مع الدليل على أن اسم الصدقة واقع على عشر الحبوب والثمار ، وعلى زكاة الناض من الورق ، وعلى صدقة المواشي ، إذ العامة تفرق بين الزكاة والصدقة والعشر ، لجهلها بالعلم ، فتتوهم أن اسم الصدقة إنما يقع على صدقة المواشي دون عشر الحبوب والثمار ، ويتوهم أن الواجب في الناض إنما يقع عليه [ ص: 1084 ] اسم الزكاة ، لا اسم الصدقة ، والنبي - عليه الصلاة والسلام - قد سمى جميع ذلك صدقة . 2262 - قال أبو بكر في خبر علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء " .

2263 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء ، حدثنا سفيان ، ح ، وحدثنا أحمد بن عبدة ، أخبرنا محمد بن دينار ، ح ، وحدثنا أحمد بن عبدة ، حدثنا حماد بن زيد ، حدثنا يحيى بن سعيد ، وعبيد الله بن عمر ، ح ، حدثنا أبو موسى ، عن عبد الرحمن ، هو ابن مهدي ، حدثنا سفيان ، ومالك ، وشعبة ، كل هؤلاء عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " ليس فيما دون خمس ذود صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " .

معاني أحاديثهم سواء ، وهذا حديث محمد بن بشار .

وفي حديث علي بن أبي طالب : ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية