صفحة جزء
( 177 ) باب ذكر نسخ إسقاط الغسل في الجماع من غير إمناء .

225 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا أبو موسى محمد بن المثنى ، ويعقوب بن [ ص: 148 ] إبراهيم قالا : حدثنا عثمان بن عمر ، أخبرنا يونس ، عن الزهري قال : فقال سهل الأنصاري - وقد كان أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان في زمانه خمس عشرة سنة - : حدثني أبي بن كعب

أن الفتيا التي كانوا يقولون : الماء من الماء رخصة رخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أول الإسلام ، ثم أمر بالغسل بعدها .

أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري ، حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع ، أخبرنا شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، نحو حديث عثمان بن عمر .

أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا أحمد بن منيع ، نا عبد الله بن المبارك ، أخبرني يونس بن يزيد ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد ، عن أبي بن كعب قال : كان الفتيا في الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ، ثم نهي عنها .

أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا أحمد بن منيع ، نا عبد الله بن المبارك ، أخبرني معمر ، عن الزهري : بهذا الإسناد نحوه ، هكذا حدثنا به أحمد بن منيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية