صفحة جزء
( 28 ) باب النهي عن الجلب عند أخذ الصدقة من المواشي ، والأمر بأخذ صدقة المواشي في ديار مالكها من غير أن يؤمروا بجلب المواشي إلى الساعي ليأخذ صدقتهما .

2280 - حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني ، حدثنا عبد الأعلى ، [ ص: 1094 ] حدثنا محمد بن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح وهو يقول : " أيها الناس ، ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ، ولا حلف في الإسلام ، المسلمون يد على من سواهم ، يجير عليهم أدناهم ، ويرد عليهم أقصاهم ، ويرد سراياهم على قعدهم ، لا يقتل مؤمن بكافر ، دية الكافر نصف دية المؤمن ، لا جلب ولا جنب ، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم " . فبهذا الإسناد سواء . قلت : يا رسول الله ، أكتب عنك ما سمعت ؟ قال : " نعم " . قلت : في الغضب والرضا ؟ قال : " نعم . فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية