( 34 ) باب ذكر السنة الدالة على معنى أخذ  
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  عن الخيل والرقيق الصدقة ، والدليل على أنه إنما أخذها منهم إذ جادت أنفسهم وكانت بإعطائها متطوعين بالدفع ، لا أن الصدقة كانت واجبة على الخيل والرقيق ، إذ  
 nindex.php?page=showalam&ids=2الفاروق  قد أعلم القوم الذين أخذ منهم صدقة الخيل والرقيق ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصديق قبله لم يأخذا صدقة الخيل والرقيق " .  
 2290     - حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=12166أبو موسى محمد بن المثنى  ، حدثنا  
عبد الرحمن  ، حدثنا  
سفيان  ، عن  
أبي إسحاق  ، عن  
حارثة بن مضرب  قال :      
[ ص: 1098 ] جاء ناس من  
أهل  الشام    إلى  
عمر  ، فقالوا : إنا قد أصبنا أموالا : خيلا ، ورقيقا ، نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور ، فقال : " ما فعله صاحباي قبلي ، فأفعله " ، فاستشار أصحاب  
محمد      - صلى الله عليه وسلم - وفيهم  
علي  ، فقال  
علي     : " هو حسن إن لم تكن جزية يؤخذون بها راتبة " .  
قال  
أبو بكر     : " فسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - في أن ليس في أربع من الإبل صدقة إلا أن يشاء ربها ، وقوله في الغنم : فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة ، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشر ، فإن لم يكن إلا تسعين ومائة ، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، دلالة على أن صاحب المال إن أعطى صدقة من ماله ، وإن كانت الصدقة غير واجبة في ماله ، فجائز للإمام أخذها إذا طابت نفس المعطي ، وكذلك  
 nindex.php?page=showalam&ids=2الفاروق  لما أعلم القوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم -  
 nindex.php?page=showalam&ids=1والصديق  قبله لم يأخذا صدقة الخيل والرقيق ، فطابت أنفسهم بإعطاء الصدقة من الخيل والرقيق متطوعين - جاز  
للفاروق  أخذ الصدقة منهم ، كما  
nindex.php?page=hadith&LINKID=992296أباح المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أخذ الصدقة مما دون خمس من الإبل ، ودون أربعين من الغنم ، ودون مائتي درهم من الورق     " .